يعقوب الطُّهوي بضم الطاء المهملة، وفتح الهاء، قاله ابن الأثير (١)، الكوفي، صاحب راية علي -رضي اللَّه عنه-.
(عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: فجرت جارية لآل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) قال القرطبي: هذِه الرواية أحسن من رواية مسلم: فإن أمة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زنت (٢). وأليق بحال من ينتسب لحضرة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وملكه، استشهادا لما شهد اللَّه له به من الطهارة لذلك الجناب الكريم كما قال تعالى:{إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}(٣) قال: والظاهر أن هذِه الجارية كانت لبعض عشيرته، ويليق بمن كان في مثل هذا البيت الكريم.
ومن صح [له](٤) هذا الملك الشريف أن يقع منه فاحشة الزنا، هذا واللَّه من البعد على الغاية القصوى، فإن العبد من طينة سيده، وهذا مع احتمال أن يراد بآل محمد نفسه كقوله:"لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل (٥) داود"(٦) ولعل هذِه الأمة كانت قريبة عهد بالجاهلية، ولكن الأول أليق وأسلم (٧).
(فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد) فيه: جواز إقامة النيابة في
(١) "جامع الأصول" ١٢/ ٥٤٨. (٢) "صحيح مسلم" (١٧٠٥). (٣) الأحزاب: ٣٣. (٤) ساقطة من الأصول. والمثبت من "المفهم". (٥) ساقطة من (م). (٦) رواه البخاري (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣/ ٢٣٦). (٧) انتهى من "المفهم" ٥/ ١٢٤ - ١٢٥.