مالك (١): لا يتعرض لهم الإمام ويردهم إلى أهل دينهم، إلا أن يظهر ذلك منهم بين المسلمين فيمنعوا من ذلك.
قال القرطبي: ولا حجة لمن خالف مالكًا في هذا الحديث؛ لأنهم حكموا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحكم بما خبره اللَّه تعالى فيه (٢).
(قال عبد اللَّه بن عمر) بن الخطاب (فرأيت الرجل يحنو) قال القرطبي: حكي بعض مشايخنا [أن صوابها: يجنأ](٣) بفتح الياء وسكون الجيم وهمزة، وحكاها عن أبي عبيد -أظنه: القاسم بن سلام (٤) - قال: والذي رأيته في "الغريبين" للهروي: يُجنئ عليها. بياء مضمومة، وسكون الجيم، وكسر النون، وهمزة بعدها، قال: أي: يكب عليها يقال: أجنأ عليه يجنئ إذا أكب عليه يقيه شيئًا (٥). ثم قال: وتحصل من حكاية أبي عبيد والجوهري أنه يقال: جنأ مهموزًا ثلاثيًّا ورباعيًّا (٦).
قال: وقد وقع هذا اللفظ في "الموطأ": فرأيت الرجل يُجنئ على المرأة يقيها الحجارة (٧). رويناه: يحنى. بياء مفتوحة وبحاء مهملة من
(١) "المدونة" ٤/ ٤٨٤، ٥٠٨، وانظر: "الكافي" ٢/ ١٠٧٣. (٢) "المفهم" ٥/ ١١٥. (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٤) "المفهم" ٥/ ١١٦. (٥) "الغريبين في القرآن والحديث" ص ٣٧١، "المفهم" ٥/ ١١٦. (٦) "المفهم" ٥/ ١١٧. (٧) "الموطأ" ٢/ ٨١٩.