وفيه أن توبة الزنا لا تسقط عنه حكم الزنا، وكذا حكم حد السرقة والشرب، وهذا أصح القولين في مذهبنا (١) ومذهب مالك (٢).
والثاني: أنها تسقط ذاك، ولم يذكر في هذا الحديث الصلاة على المرجوم، وقد يستدل به الزهري على ما ذهب إليه من أنه لا يصلى على المرجوم وقاتل نفسه (٣)، وقال [مالك (٤) و] (٥) أحمد (٦): يكره للإمام ولأهل الفضل دون [باقي الناس](٧). قالا: ويصلي عليه غير الإمام وغير أهل الفضل.
وقال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل (٨).
(لقبل منهم) توبتهم بأجمعهم (قال أبو داود: رواه أسباط بن نصر) الهمداني، توقف فيه أحمد (عن سماك) بن حرب، صدوق.
* * *
= استعملت في تمني القربات فلا كراهة في هذا أو ما يقرب منه. قلت: وعلى الثاني يحمل هذا الحديث. واللَّه أعلم. (١) "الأم" ٧/ ٥٩، وانظر: "الحاوي" ١٣/ ٣٧٠، واستدل الشافعي رحمه اللَّه بحديث ماعزٍ فإنه لم يأت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا وقد تاب قبل أن يأتيه. (٢) انظر: "البيان والتحصيل" ١٦/ ٣٨٤، "الذخيرة" ١٠/ ٢١٨. (٣) رواه عبد الرزاق ٣/ ٥٣٥ (٦٦١٦). (٤) "المدونة" ١/ ٢٥٤، ٤/ ٥٠٨. (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٦) المشهور في المذهب أنه يُصلَّى على أهل الكبائر والمرجوم في الزنا، قال أحمد: ما يُعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل نفسه والغال. انظر: "المغني" ٣/ ٥٠٨. (٧) في (م): الباقي. (٨) انظر: "نهاية المطلب" ٣/ ٣٨، "المحلى" ٣/ ٣٩٩، "المبسوط" ٩/ ٩٤.