وقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في الروايتين الأخريين عنهما: تقبل توبته، وإذا قبلت توبته فلا يترك حتى يؤدب أدبًا يزجره عن ذلك.
[٤٣٦٢](ثنا عثمان بن أبي شيبة، و [عبد الرحمن] (٢) الجراح) وثقه النسائي وغيره (عن جرير) بفتح الجيم وهو ابن عبد الحميد.
(عن المغيرة، عن الشعبي، عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت) فيه: جواز القتل بالخنق لمن أهدر دمه.
(فأبطل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دمها) نقل الإمام أن من سب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، وأن أبا بكر الفارسي قال في كتاب "الإجماع": إنه لو تاب لم يسقط القتل عنه؛ لأن حد قذفه -صلى اللَّه عليه وسلم- القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة، وادعى فيه الإجماع.
ووافقه الشيخ أبو بكر القفال، وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه كفر بالسب، فإذا تاب سقط القتل عنه.
وقال الصيدلاني: إذا تاب زال القتل وجلد ثمانين.
قال الإمام: ولا يتجه عندنا إلا مسلكان: أحدهما: ما قاله الفارسي، وهو في نهاية الحسن؛ فإنه متعلق بتعظيم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا تصح التوبة عما يتعلق بحق آدمي، وهذا مراد الفارسي.
والمسلك الآخر: أنه ردة، والتوبة عنه كالتوبة عن الردة، والوقيعة
(١) ينظر "التلقين" ٢/ ١٩٩، "مسائل الكوسج" (٢٤٨٦). (٢) كذا في الأصول، والصواب: عبد اللَّه. وانظر "تهذيب الكمال" ١٤/ ٣٦١.