[٤٣٦٠](ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه)[عبد اللَّه المسعودي](١).
(عن أبي إسحاق)[سليمان بن أبي سمليمان فيروز الشيباني](٢).
(عن) عامر (الشعبي، عن جرير -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[يقول] (٣): إذا أبق) بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان، الفتح أفصح وبها جاء القرآن: {إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠)} (٤)(العبد) أو الجارية (إلى) أرض (الشرك) وفي رواية لغيره: "أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو"(٥)(فقد حل دمه) وفي رواية لمسلم: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة"(٦).
وفي أخرى موقوفًا عليه:"أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم"(٧). وفي رواية للنسائي:"لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرًا"(٨) فأبق غلام لجرير فضرب عنقه. انتهى.
(١) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (عبد الرحمن الرؤاسي)، وانظر: "تهذيب الكمال" ٧/ ٣٧٥، ١٧/ ٧٢. (٢) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (عمرو بن عبد اللَّه السبيعي)، وانظر "تهذيب الكمال" ٢٢/ ١٠٢، ١١/ ٤٤٤. (٣) من "سنن أبي داود". (٤) الصافات: ١٤٥. (٥) رواه أحمد ٤/ ٣٦٤، وأبو عوانة في "المستخرج" ١/ ٣٦ (٧٢)، والطبراني ٢/ ٣٢٧ (٢٣٦٦). (٦) "صحيح مسلم" (٧٠). (٧) مسلم (٦٨). (٨) "المجتبى" ٧/ ١٠٢، "السنن الكبرى" ٧/ ١٠٢.