وأحمد (١) والجماهير: يستتاب. ونقل ابن القطان المالكي إجماع الصحابة عليه (٢).
وقال طاوس (٣) والحسن (٤) والماجشون المالكي وأبو يوسف (٥): لا يستتاب.
والأصح عند الشافعي أن الاستتابة واجبة، وأنها في الحال. وله قول: أنها ثلاثة أيام، وبه قال مالك (٦) وأبو حنيفة (٧) وأحمد (٨).
(ثم تذاكرا) فضيلة (قيام الليل، فقال أحدهما معاذ) بالرفع عطف بيان (ابن جبل: أما أنا فأنام وأقوم) أي: أنام بنية القيام للعبادة عند التيقظ وإجمام النفس للعبادة ونشاطها للطاعة.
(أو أقوم) يعني: للصلاة (وأنام) شك من الراوي (وأرجو من نومتي) من الأجر والثواب (ما أرجو في قومتي) أي: صلاتي.
زاد الطبراني: وكان معاذ أفضل منه.
وروى النسائي وابن ماجه بسند صحيح: "من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه فنام حتى يصبح كتب له ما نوى،
(١) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٢/ ٣٢١ - ٣٢٥. (٢) "الإقناع" ٣/ ١٠٨٠ (٢٠١٣). (٣) انظر: "الأوسط" ١٣/ ٤٦٠. (٤) السابق. (٥) ينظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٥٠١ (١٦٥١) قاله أبو يوسف في الزنديق. (٦) انظر: "البيان والتحصيل" ١٦/ ٣٧٩. (٧) انظر "السير الصغير" (ص ١٩٧) (٢٨١) إذا طلب التأجيل يؤجل. (٨) انظر "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٢/ ٣٢٢.