شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة" فقال له رجل عند ذلك: فإن رجالًا ينتفون الشيب؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من شاء فلينتف نوره -أي: ينزع عنه نوره- يوم القيامة" (١).
(وقال في حديث يحيى) بن سعيد القطان (إلا كتب اللَّه تعالى بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة) زاد ابن حبان في "صحيحه": "ورفع له بها درجة" (٢).
قال أصحابنا (٣) وغيرهم من المالكية (٤) والحنابلة (٥) وغيرهم: يكره نتف الشيب [لهذِه الأحاديث](٦)، ولما روى الخلال (٧) في "جامعه" عن طلق بن حبيب، أن حجامًا أخذ من شارب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرأى شيبة في لحيته، فأهوى إليها ليأخذها، فأمسك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يده وقال: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة" وعلى هذا فيكره نتف الشيب للفاعل والمفعول به فإن عليه أن يمنع فاعله إن قدر كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال النووي: ولو قيل: يحرم النتف للنهي الصريح في الصحيح لم
(١) "البحر الزخار" ٩/ ٢٠٩ (٣٧٥٥)، "المعجم الكبير" ١٨/ ٣٠٤، (٧٨٢)، (٧٨٣). (٢) ٧/ ٢٥٣ (٢٩٨٥) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. (٣) انظر: "المجموع" ١/ ٣٤٤. (٤) انظر: "المنتقى شرح الموطأ" ٧/ ٢٧٠، "البيان والتحصيل" ١٧/ ٣٩٩. (٥) انظر: "المغني" ١/ ١٢٤. (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م). (٧) "كتاب الترجل" ص ٢٩.