اللَّه تعالى عليه من طول وقصر؛ لكونهما متصلين باللحية فأعطيا حكمها، والظاهر أن السبال جمع سبَلة، وهي: طرف الشارب. كرقاب جمع رقبة، وهذا من الجمع المراد به التثنية، لأن من المعلوم أن الإنسان ليس له إلا سبالان، فهو كقوله تعالى:{فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}(١) لأن الحكمة في قص الشارب لمخالطة المأكل والمشرب، وهذان لا يخالطان المأكل والمشرب، فكانا كاللحية لا يزاد منها ولا ينقص.
قال ابن الأثير: وفي الحديث أنه كان وافر السَّبَلة بالتحريك، يعني: الشارب، والجمع السبال، قاله الجوهري (٢). وقال الهروي: هي الشعرات التي تحت الحنك الأسفل، والسبلة عند العرب: مقدم اللحية، وما أسبل منها على الصدر (٣). قال: حديث أبي هريرة: "من جر سبَله من الخيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة" والسبَل بالتحريك الثياب المسبلة (٤).
قال الغزالي في "الإحياء": ولا بأس بترك سباليه -يعني: على ما خلقهما اللَّه تعالى- وهما طرفا الشارب (٥).
(إلا في حج أو عمرة) يعني: كنا نوفر السبلتين إلا إذا كنا في حج أو
(١) سورة التحريم: ٤. (٢) في "الصحاح" ٥/ ١٧٢٤. (٣) "تهذيب اللغة" ١٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨، "الغريبين" ٣/ ٨٦٣. "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٢/ ٣٣٩. (٤) السابق. (٥) ١/ ١٨٩.