قال النووي: مذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لعموم الحديث (٢).
هذا هو القزع على الصحيح، وقيل: هو أن يحلق رأس الصبي المولود ويترك على ناصيته من جانبي رأسه شعرًا.
قال النووي: هو مكروه، إلا أن يكون لمداواة ونحوها. قال: وهي كراهة تنزيه. وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا (٣).
(وقال: احلقوه كله) فيه دليل على جواز حلق جميع (٤) الرأس، قال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف (٥). وفيه رد على من كرهه لما رواه الدراقطني في "الأفراد" عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة"(٦).
ويقول عمر لصبيغ: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف (٧). ولحديث الخوارج:"سيماهم التحليق"(٨).
(١) "المفهم" ٥/ ٤٤١. (٢) "شرح مسلم" ١٤/ ١٠١. (٣) السابق. (٤) ساقطة من (ل)، (م). (٥) "إحياء علوم الدين" ١/ ١٨٨. (٦) "أطراف الغرائب والأفراد" ٢/ ٣٨٦ (١٦٩٨). (٧) رواه الآجري في "الشريعة" ١/ ٤٨١ - ٤٨٢ (١٥٢)، وابن بطة في "الإبانة" ١/ ٤١٤ - ٤١٥ (٣٣٠)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" ٤/ ٧٠١ - ٧٠٢ (١١٣٦) من رواية السائب بن يزيد. (٨) رواه البخاري (٧٥٦٢) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.