(قال) المصنف و (كان أحمد) بن حنبل (يقول: القرامل) بفتح القاف والراء جمع قرمل (ليس به بأس)(١)، وفي الحديث أنه رخص في القرامل (٢). قال ابن الأثير: هي ضفائر من شعر أو صوف تصل به المرأة شعرها (٣)، بحيث لا يخفى على كل أحد أنه ليس من شعرها، وإن خفي كان زورًا وبهتانا دخل في اللعنة.
* * *
(١) للإمام أحمد قولان في وصل المرأة رأسها بقرامل، فنقل الخلال عن المروذي أنه سأل أحمد عن ذلك فكرهه، وعن أحمد بن هاشم الأنطاكي أنه سأل الإمام أحمد عن ذلك فقال: لا تصل به شيئًا لا صوفًا ولا غيره. "كتاب الترجل" للخلال ص ٦٨. وقد فصل الخلاف في ذلك ابن قدامة في "المغني" ١/ ١٣٠ فانظره هناك. (٢) انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١٤٥٠). (٣) "النهاية" ٤/ ٥١.