المسجد مُعتكفًا وكانت عائشَة في حجرتها وهي حَائض، ولقوله بعده:"إن حَيضتك ليست في يَدك" فإنما خافت مِن إدخَال يَدها المسجد، ولو كانَ أمرهَا بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليَد مَعنى.
(فَقُلْتُ) روَاية الخَطيب: قلتُ بحذف الفاء (إِنِّي حَائِضٌ) توهمت أنها لا يجوز لهَا إدخال يَدهَا في المسجد. (قَالَ: إِنَّ حَيضَتَكِ) بفتح الحَاء.
قال النووي: هذا هو المشهور في الروَاية وهو الصحيح (١).
قال الخطابي: صَوَابه بالكسر أي الحَالة والهيئة كقولهم حَسَن الجلسَة (٢)، وأنكرهُ عيَاض عليه، وقال: الصوَاب ما قالهُ المحَدثونَ الفتح؛ لأن المرَاد الدَّم، وهو الحيضة بالفتح بلا شك قالَ: ومعَناهُ أن النجاسَة التي يصَان عنها المسجد هي دم الحيض وليست (٣) في يَدهَا، وهذا بخلاف حَديث أُم سَلمة: فأخذت ثياب حِيضتي (٤)؛ فإن الصواب فيه الكسْر (٥).
قالَ النووي: ولما قالهُ الخَطابي وجه (٦)(لَيسَتْ فِي يَدِكِ)(٧) قد يُؤخذ منه أن التحريم مَخصُوص بجميع بدَن الحَائض، وأن جسْمها طَاهِر ما لم يكن عليه دَم أو تنجس به.
* * *
(١) شرح النووي" ٣/ ٢١٠. (٢) "معالم السنن" للخطابي ١/ ٨٣. (٣) في (د): وليس. (٤) أخرجه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦) وغيرهما من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -. (٥) شرح النووي" ٣/ ٢١٠. (٦) "شرح النووي" ٣/ ٢١١. (٧) أخرجه مسلم (٢٩٨)، والترمذي (١٣٤)، والنسائي ١/ ١٤٦، وأحمد ٦/ ٤٥ من حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها.