[٢٥٨](ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، قال:(ثَنَا حَمَادٌ) ابن سَلمة، قال:(ثَنَا ثَابِتٌ) ابن أسْلم (الْبُنَانِيُّ) بِضَم البَاء يقَال: بُنَانة الذي منهم ثابت هُم بَنُو سعْد بن لؤي بن غالب، وبُنانة هي أمَةٌ لسَعْدٍ، حَضَنتْ أولاده فنُسبُوا إليها. (عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اليَهُودَ كانَتْ) روَاية مُسْلم: "كانوا"(١). وكلاهما جَائز. (إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ المرْأة (٢) أَخْرَجُوهَا مِنَ البَيتِ) الذي هم فيه حَتى لا يسَاكنوها.
(وَلَمْ يُؤَاكلُوهَا) روى الترمذي عن عَبد الله بن سَعد قال: سَألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مؤاكلة الحائض فقال:"واكلْها". وقال: حَديث حَسن. قال: وقول عَامة أهل العلم، لم يروا بمؤَاكلة (٣) الحائض بأسًا (٤).
(وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي البَيتِ) أي: لم يخالطوهن ولم يُسَاكنوهنَّ في بَيت واحدٍ، والمرَادُ باليهُودِ في هذا الحَديث: يَهُودُ المدينة ومَا وَالاهَا، كانوا قَد استَنُّوا بسُنَّة بني إسرائيل في تجنب مُؤَاكلة الحَائض ومُسَاكنتها.
(فَسُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ) رَوَى الطبري (٥) عن السُّدي أن السَّائل
(١) "صحيح مسلم" (٣٠٢). (٢) في (ص): امرأة. (٣) في (ص): في مؤاكلة. (٤) "جامع الترمذي" (١٣٣). (٥) في (د): الطبراني.