(ما هذِه الريطة) التي (عليك؟ فعرفت ما كره) مني (فأتيت أهلي وهم يسجرون) أي: يوقدون (تنورًا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد اللَّه ما فعلت الريطة؟ ) التي كانت عليك (فأخبرته) بذلك.
(فقال: ألا كسوتها بعض أهلك) يعني: زوجته، أو بعض نساء محارمه وأقاربه (فإنه لا بأس به)(١)، لفظ ابن ماجه:"لا بأس بذلك"(٢)(للنساء) فيه نهي الرجال عن لبس المزعفر والمعصفر، أما المزعفر؛ فللحديث المتفق عليه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزعفر (٣). وأما المعصفر؛ فلرواية مسلم عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: رأى النبي ثوبين معصفرين، فقال:"إن هذِه من ثياب الكفار فلا تلبسها"(٤).
وفيه: الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض في النار؛ لورود النهي عن إضاعة المال.
وفيه: فضيلة اتخاذ التنور في الدار ليخبز فيه، ولا يخرج به إلى الفرن؛ لما يتأتى في ذلك من الفساد في اختلاط خبزهم وطحينهم وغير ذلك.
وفيه: جواز لبس المعصفر للنساء دون الرجال.
[٤٠٦٧](ثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد (الحمصي) صدوق، حافظ
(١) في هامش (ح)، وصلب (ل، م): بها. وفوقها: (خ). (٢) "سنن ابن ماجه" (٣٦٠٣). (٣) "صحيح البخاري" (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١) من حديث أنس. (٤) "صحيح مسلم" (٢٠٧٧).