(حتى عمامته) بالنصب، فيه أن العمامة إذا لحقها صبغ اللحية بالصفرة، يجوز لبسها في غير بلاد يتميزون فيها بالعمائم الصفر.
قال ابن الجوزي: قد اختضب بالصفرة جماعة من الصحابة والتابعين.
ورأى أحمد بن حنبل رجلًا قد خضب لحيته فقال: إني لأرى الرجل يحيي ميتًا من السنة، وأفرح به حين أراه صبغ بها (٢).
* * *
(١) المجتبى" ٨/ ١٣٧، ورواه أيضًا البخاري (٣٤٦٢)، (٥٨٩٩)، ومسلم (٢١٠٣)، وسيأتي برقم (٤٢٠٣) كلهم من حديث أبي هريرة. (٢) رواه عنه أبو بكر المروذي، ونقلها الخلال في "الترجل" (١٠٢)، وانظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٣/ ٣٦١ وما بعدها.