ثم قال: وأجاز شهادته قاسم (١) والحسن (٢) وابن سيرين (٣) والزهري (٤) وعطاء (٥)(٦).
(قال: ) لي (ادخل فادعه) بضم هاء الضمير (لي. قال: فدعوته) زاد البخاري: له (٧). وفيه رد على من قال: إن المسور لم ير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يسمع منه.
وفيه: دليل على جواز إدخال الرجل ولده الذي لم يبلغ الحلم دار غيره على أهله دون إذن في غير الأوقات الثلاثة التي ذكرها اللَّه تعالى في قوله: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ}(٨)، فإن مفهومه أن من لم يبلغ الحلم لا يستأذن في غير الثلاثة (٩) أوقات.
وفيه: جواز دعاء الإمام أو قاسم المال ليخرج من بيته إلى من دعاه، وإن كان الأفضل أن يصبر على الباب إلى أن يخرج؛ لقوله تعالى:{وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ}(١٠).
(فخرج إليه وعليه قباء) قال البخاري في اللباس مترجمًا على هذا الحديث: باب القباء وفروج حرير، وهو القباء، ويقال: هو الذي له
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٧ (٢٠٩٥٤). (٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٧ (٢٠٩٤٧). (٣) السابق. (٤) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٢٣ (١٥٣٧٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٧ (٢٠٩٤٩). (٥) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٢٣ (١٥٣٧٣). (٦) "صحيح البخاري" قبل حديث (٢٦٥٥). (٧) "صحيح البخاري" (٢٥٩٩)، (٥٨٠٠). (٨) النور: ٥٨. (٩) في الأصول: (الثلاث)، والمثبت هو الصواب. (١٠) الحجرات: ٥.