وتتناولون ولا تعدونه من الخبائث (١) إلا هذِه الأمور، وإلا فقد اشتمل القرآن على تحريم أشياء كالمنخنقة والموقوذة والمتردية، وأباح مالك أشياء كثيرة بهذِه الآية (٢).
(قال شيخ عنده) أي: عند ابن عمر (سمعت أبا هريرة، يقول: ذكر) القنفذ (عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال) هو (خبيثة من الخبائث) جعل أحمد الخبيث هنا الحرام (٣) كحديث: "مهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث"(٤). فحرم أكل لحم القنفذ لهذا الحديث، ولأنه يشبه المحرمات، فيأكل الحشرات، فأشبه الجرذان (فقال (٥): إن كان قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا فهو كما قال) وكذا قال القفال: إن صح الخبر فهو حرام، وإلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه. وقال مالك (٦) وأبو حنيفة (٧): القنفذ مكروه. ورخص فيه الشافعي (٨) والليث وأبو ثور (٩).
* * *
(١) في جميع النسخ: الخبالات. والمثبت من "أحكام القرآن". (٢) "أحكام القرآن" ٣/ ١٢٧، وما بين المعقوفتين زيادة منه. (٣) انظر: "المغني" ١٣/ ٣١٧. (٤) رواه مسلم (١٥٨٦/ ٤١) من حديث رافع بن خديج. (٥) في حاشية (ح): خ: ابن عمر. (٦) في "المدونة" ١/ ٥٤١ عن مالك لا بأس بأكله. (٧) انظر: "المبسوط" ١١/ ٢٥٥، "بدائع الصنائع" ٥/ ١٤٤، "تبيين الحقائق" ٥/ ٢٩٥. (٨) "الأم" ط. دار الوفاء ٣/ ٦٣٠. (٩) انظر: "المغني" ١٣/ ٣١٧.