(رَأْسُهُ) ماءً، فيه أن الأفضَل تَرك التنشيف (١) مِنَ الغسْل وعَدَم النفض.
(وَقَدِ اغْتَسَلَ) من الجنَابة (وَنَحْنُ صُفُوفٌ) مُخَالف لقَوله قبله: أنِ (٢) اجلسُوا. فيحمل على أنه قضيتان كما تقدم.
قالَ القرطبي: ولما رأى مَالك هذا الحَديث مخالفًا لأصل الصلاة قال: إنه خَاصٌّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على ما رُوي عنهُ، وعن بعض أصحَابنا أن هذا العَمل من قَبيل اليَسير فيجوز مثله، ثم قال، وقال ابن نافع: إنَّ المأمومين إذا كانوا في الصَّلاة فأشَار إليهم إمَامهم بالمكث فإنهُ يجب عليهم انتظاره حَتى يأتي فيُتِم (٣) بهم أخذًا بفعل (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحَديث (٥).
(١) تأخرت هذه الجملة عن موضعها في كل من (ص، س، ل، ظ، م)، وأثبتنا ما في (د). (٢) سقط من (ص، ل). (٣) في (ص، ل): فيتمم. وفي (س): يتيمم. (٤) في (ص): لفعل. (٥) "المفهم" ٢/ ٢٣٠. (٦) من (د). (٧) ساق المصنف هذا الحديث من طرق عن الزهري رحمه الله: فأما طريق الزبيدي: فأخرجها النسائي ٢/ ٨١، والطبراني في "مسند الشاميين" (١٧٤١). وأما طريق يونس: فأخرجها البخاري (٢٧٥)، ومسلم (٦٠٥) (١٥٧)، والنسائي ٢/ ٨٩، وأحمد ٢/ ٥١٨. =