(١) قوله: (إلى أولِ وقتِ أَخذِه بلا أُجرة) على البائع؛ لأن المنفعَةَ حصلَت مستثناةً له. صوالحي [١].
(٢) قوله: (ما لم يشترِطهُ المُشتَري لنفسِه) فله. وعُلِمَ منه: أنه لا يُبقى بعدَ أول وقتِ أخذِه، وإن كان في بقائِه نفعٌ له، إلَّا برضا مُشتر. م ص [٢].
(٣) قوله: (وإن كانَ يُجزُّ مرةً بعدَ أُخرى كرَطْبةٍ) بفتح الراء، وهي: القَصَّة، فإذا يبِسَت، فهي قتٌّ. م ص [٣]. قوله: «وإن كان يجز … إلخ) عطف على مقدَّر، أي: لا يتناولُ ما فيها من زرع. ثم إنه فصَّلَ فيه؛ فإن كان الزرع لا يُحصَدُ إلا مرَّة … إلخ. وإن كان يُجزُّ مرةً بعدَ أخرى … إلخ.
(٤) قوله: (وبُقُول) أي: وكبقول، هو كلُّ نباتٍ اخضَّرت به الأَرضُ من شَمَرٍ، ونعناعٍ، وهِندَبا ونحو ذلك. عثمان [٤] بإيضاح.
(٥) قوله: (أو تتكرَّر ثمرتُه، كقِثَّاءٍ) أي: أو كان في الأَرض زرعٌ تتكرَّر ثمرتُه مِرارًا. والقِثَّاء: اسم لما يسميه الناسُ: الخِيارَ، والعَجُّورَ، والفَقُّوسَ. الواحدة: قِثَّاءَةٌ. «مصباح». انتهى. عثمان [٥].