(١) قوله: (يجهلُهُ) أي: المشتري، سواء كان يعلمه البائع، أو لا، وسواء كان موجودًا حال العقد، أو حدث بعد العقد عند البائع قبل تسليمه، فيما ضمانُه عليه، كمَكِيلٍ وموزون ونحوه، وكثَمَرٍ على شَجَر ونحوه. صوالحي [٢].
(٢) قوله: (خُيِّر بينَ ردِّ المبيع بنمائِه المتَّصل) أي: خُيِّر المشتري في ذلك، بين ردِّ المبيع على بائعه، بنمائه المتصل، كسِمَنٍ وتعلُّم صنعة، لا المنفصل، كما تقدم.
(٣) قوله: (وعليه أجرةُ الردِّ) أي: وعلى المُشتري أجرةُ الردِّ، كأجرة حمله ونقله؛ لحديث «على اليدِ ما أخذَت، حتَّى تؤديه»[٣]. صوالحي [٤].
(٤) قوله: (ويرجِعُ بالثَّمنِ كامِلًا) أي: ويرجعُ المُشتري بالثمن كاملًا على البائع، إن كان أقبضَه، حتَّى ولو أوهبَ البائعُ للمشتري الثَّمن، أو أبرأه منه.
(٥) قوله: (وبين إمسَاكِه)، أي: إمساكِ المَبيع.
[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤١٦ - ٤٢٠) [٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٢٠) [٣] أخرجه أحمد (٣٣/ ٢٧٧) (٢٠٠٨٦)، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٨٣) من حديث سمرة. وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٥١٧) [٤] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٢١)