وسُنَّ: أن يُفَرِّقَ الزَّكاةَ على أقارِبِهِ، الذِين لا تَلزَمُهُ نَفَقَتُهُم، على قَدرِ
(١) قوله: (فإن دفعَها لغيرِ مُستحِقِّهَا) أي: فإن دفعَ الزكاةَ ربُّ المال لغيرِ مُستحقِّها، كما لو دفعَها لكافر، أو رَقيق، أو غَنيٍّ، أو لعمودَي نسبِه، أو من [١] تلزمُه نفقتُه غيرهما، أو لزوج، أو لزوجة، أو لبني هاشم. صوالحي [٢].
(٣) قوله: (ثمَّ عَلِمَ لم يُجزئه) أي: ثم بعدَ الدفعِ عِلم حالَ المدفوعِ إليه، لم يجزئْه؛ لأنه لا يخفَى حالُه غالبًا.
(٤) قوله: (ويَستَرِدُّها مِنه) أي: وله أن يستردَّها من قابِضِها، فإن تلِفَت، ضمِنَها قابضٌ. وإن كانَ الدافعُ الإمام أو نائبَه، فعليه الضَّمان. م ص [٣].