(٣) قوله: (بالأحَظِّ للمَساكِين) أي: ويكونُ التقويمُ بما فيه الأحظُّ للمساكين، أي: أهلِ الزَّكاة، لا خُصوص المساكين، وإنما ذكرَهم؛ جريًا على الغالِب. عثمان [١].
(٤) قوله: (مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ) فإن بلغت قيمتُها نِصابًا بأحدِ النَّقدين دونَ الآخر، اعتُبِرَ ما بلغَت به نصابًا، ولا يُعتَبرُ ما اشتُريت به. عثمان [٢].
(٥) قوله: (فإن بلغت القيمةُ نِصابًا، وجَبَ ربُعُ العُشُر) أي: فإن بلغَت قيمةُ العُروض نصابًا، وجب فيه الزكاةُ؛ ربُعُ العُشُرِ من القيمَةِ لا مِنْ العُروض. صوالحي [٣].
(٦) قوله: (وإلَّا فَلَا) أي: وإن لم تبلُغ القيمةُ نِصابًا، بما فيه الأحظُّ للمساكينِ من أحدِ النَّقدَينِ، فلا تَجِبُ فيه الزَّكاة. صوالحي [٤].