(٢) قوله: (الثاني: أن يكون مالِكا للنِّصاب وقتَ وجوبِها). الشرط الثاني لوجوب الزكاة: أن يكونَ المُسلم الحْرُّ مالكًا للنِّصاب وقتَ وجوب الزكاة. صوالحي [٣].
(٣) قوله: (فوقتُ الوجُوبِ في الحبِّ، إذا اشتدَّ) أي: فوقتُ الوجوبِ للزكاة في الحبِّ، إذا اشتدَّ؛ لأن اشتدادَه حالُ صلاحِه للأخذ والتوسيق والادِّخار. الوالد.