للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالقُدسِيِّ: مِئَتَانِ وسَبعَةٌ وخَمسُونَ وسُبُعُ رِطْلٍ (١).

الثَّاني: أن يَكُونَ مالِكًا للنِّصَابِ وَقْتَ وُجُوبِها (٢). فَوَقتُ الوُجُوبِ في الحَبِّ: إذا اشتَدَّ (٣).

رطل. فالتنوين عوضٌ عن المضاف إليه (وستمائة) رطل؛ لأن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي. صوالحي وزيادة [١].

(١) قوله: (وبالقُدسيِّ: مائتان وسبعةٌ وخمسون وسُبُع رَطل) أي: والخمسةُ أوسُق بالأرطال القدسية: مائتا رطل وسبعةٌ وخمسون رطلا وسُبُع رطل، وما وافقه كالنابلسي. وبالرطل المصري: ألفُ رطل وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلًا وأربعة أسباع رطل، وما وافقه كالمكي والمدني. صوالحي باختصار [٢].

(٢) قوله: (الثاني: أن يكون مالِكا للنِّصاب وقتَ وجوبِها). الشرط الثاني لوجوب الزكاة: أن يكونَ المُسلم الحْرُّ مالكًا للنِّصاب وقتَ وجوب الزكاة. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (فوقتُ الوجُوبِ في الحبِّ، إذا اشتدَّ) أي: فوقتُ الوجوبِ للزكاة في الحبِّ، إذا اشتدَّ؛ لأن اشتدادَه حالُ صلاحِه للأخذ والتوسيق والادِّخار. الوالد.


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥١٦)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥١٦)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>