للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ غَيرِ خُطبَةٍ (١). وَوَقتُها: مِنْ ابتِدَاءِ الكُسُوفِ إلى ذَهَابِه.

ولا تُقضَى إنْ فاتَت (٢).

وهِي: رَكعَتَانِ (٣)، يَقرَأُ في الأُولَى (٤) جَهرًا: الفاتِحَةَ (٥)، وسُورَةً طَويلَةً (٦). ثُمَّ: يَركَعُ طَويلًا. ثُمَّ: يَرفَعُ فيُسَمِّعُ ويَحْمَدُ (٧)، ولا يَسجُدُ (٨)،

(١) قوله: (مِنْ غَيرِ خُطبة) لأنه أمرَ بالصلاة دونَ الخُطبة.

(٢) قوله: (ولا تُقضَى إن فاتَت) بالتجلِّي، كاستسقاءٍ، وتحيةِ مسجدٍ. وهل المرادُ لا يصِحُّ قضاؤها، أو يُكره، أو لا يستحب؟ فيه نظر. انتهى. الوالد.

(٣) قوله: (وهيَ ركعَتانِ) أي: صلاةُ الكسوفِ ركعتان. وفِعلُها جماعةً أفضلُ. صوالحي [١].

(٤) قوله: (يقرأُ في الأولى) أي: يقرأُ في الركعةِ الأُولى بعدَ الاستفتاح والتعوَّذِ والبسملة. ح ف.

(٥) قوله: (جَهرًا الفاتحةَ) ولو في كُسوفِ الشَّمس. وقال مالك، والشافعي: لا يُجهرُ في الصلاةِ لكسوفها. ح ف.

(٦) قوله: (وسورةً طويلةً) من غيرِ تعيين. م ص [٢].

(٧) قوله: (ثمَّ يرفعُ فيُسَمِّعُ) قائلًا: سَمِعَ اللَّه لمن حمِدَه. وقوله: (ويُحمِّد) أي: ويقولُ إذا اعتدل: ربنا ولك الحمد، ملءَ السماء … إلخ.

(٨) قوله: (ولا يسجدُ) بل يقرأُ الفاتحةَ أيضًا، وسورةً طويلةً. ويطيلُ قيامَه، لكن دون الأول.


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٤٢٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>