مِنْ غَيرِ خُطبَةٍ (١). وَوَقتُها: مِنْ ابتِدَاءِ الكُسُوفِ إلى ذَهَابِه.
ولا تُقضَى إنْ فاتَت (٢).
وهِي: رَكعَتَانِ (٣)، يَقرَأُ في الأُولَى (٤) جَهرًا: الفاتِحَةَ (٥)، وسُورَةً طَويلَةً (٦). ثُمَّ: يَركَعُ طَويلًا. ثُمَّ: يَرفَعُ فيُسَمِّعُ ويَحْمَدُ (٧)، ولا يَسجُدُ (٨)،
(١) قوله: (مِنْ غَيرِ خُطبة) لأنه ﵇ أمرَ بالصلاة دونَ الخُطبة.
(٢) قوله: (ولا تُقضَى إن فاتَت) بالتجلِّي، كاستسقاءٍ، وتحيةِ مسجدٍ. وهل المرادُ لا يصِحُّ قضاؤها، أو يُكره، أو لا يستحب؟ فيه نظر. انتهى. الوالد.
(٣) قوله: (وهيَ ركعَتانِ) أي: صلاةُ الكسوفِ ركعتان. وفِعلُها جماعةً أفضلُ. صوالحي [١].
(٤) قوله: (يقرأُ في الأولى) أي: يقرأُ في الركعةِ الأُولى بعدَ الاستفتاح والتعوَّذِ والبسملة. ح ف.
(٥) قوله: (جَهرًا الفاتحةَ) ولو في كُسوفِ الشَّمس. وقال مالك، والشافعي: لا يُجهرُ في الصلاةِ لكسوفها. ح ف.
(٦) قوله: (وسورةً طويلةً) من غيرِ تعيين. م ص [٢].
(٧) قوله: (ثمَّ يرفعُ فيُسَمِّعُ) قائلًا: سَمِعَ اللَّه لمن حمِدَه. وقوله: (ويُحمِّد) أي: ويقولُ إذا اعتدل: ربنا ولك الحمد، ملءَ السماء … إلخ.
(٨) قوله: (ولا يسجدُ) بل يقرأُ الفاتحةَ أيضًا، وسورةً طويلةً. ويطيلُ قيامَه، لكن دون الأول.
[١] «مسلك الراغب» (١/ ٤٢٢)[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute