تَجِبُ (١): على كُلِّ ذَكَرٍ (٢)، مُسلِمٍ، مُكلَّفٍ (٣) حُرٍّ (٤)، لا عُذْرَ لَهُ (٥). وكذَا: علَى مُسَافِرٍ لا يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ (٦)،
(١) قوله: (تجبُ) الجمعة، وجوبَ عين.
(٢) قوله: (على كلِّ ذكَرٍ) لا امرأةٍ، ولا خُنثى مُشكلٍ؛ لأنه لا يُعلم كونُه رجلًا، لكن يُستحب له الحضورُ؛ احتياطًا. م ص [١].
(٣) قوله: (مسلِمٍ مكلَّفٍ) لأن الإسلامَ والعقلَ شرطان للتكليف، وصحةِ العبادة، فلا تجبُ على مجنونِ إجماعًا، ولا على صبيٍّ، على الصحيحِ من المذهب؛ لما روى طارقُ بن شِهاب مرفوعًا:«الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جَماعةٍ، إلا أربعةٌ؛ عبدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌ»[٢]. صوالحي وزيادة [٣].
(٤) قوله: (حُرٍّ) لأن العبدَ محبوسٌ على سيده، أشبهَ المحبوسَ بالدَّين.
(٥) قوله: (لا عُذرَ لهُ) من مرضٍ ونحوِه مما تقدَّم؛ ممن يُعذر بتركِ الجُمعة والجماعة.
(٦) قوله: (وكذا على مسافرٍ) أي: وتجبُ الجمعةُ على مسافرٍ (لا يباحُ له القصرُ) في سفره، كمسافرٍ سفرَ معصية، أو مَنْ سفرُه دونَ المسافة، فتلزمه بغيره [٤]. صوالحي [٥].
[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٨) [٢] أخرجه أبو داود (١٠٦٧) وصححه الألباني في «الإرواء» (٥٩٢) [٣] «مسلك الراغب» (١/ ٣٩٥) [٤] في الأصل: «لغيره» [٥] «مسلك الراغب» (١/ ٣٩٥)