(٢) قوله: (أو رُكنٍ) أي: ولا تصحُّ إمامةُ العاجز عن رُكنٍ، كركوعٍ، أو سجودٍ، أو قعودٍ، ونحوه، كاعتدال، أو شيءٍ من الواجبات. م ص [١].
(٣) قوله: (إلا بمِثلِه) في العجز عن ذلك الرُّكن، أو الشرط، وكذا عاجزٌ عن قيامٍ، لا تصحُّ إمامتُه في الفرضِ إلا بمثله.
(٤) قوله: (إلا الإمامَ الراتبَ بمسجدٍ المرجوَّ زوالُ عِلَّتهِ) بنصب «الإمام» على الاستثناء و «المرجو» صفة له، يعني: تصح إمامةُ الإمام الراتب بمسجد، إذا عَجَزَ عن القيام؛ لمرض، بشرطٍ أشار إليه المصنف بقوله:«المرجو» بصيغة اسم المفعول: الذي يُرجى زوالُ علته؛ لفعله ﵊. وعلم منه: أنه إن لم يُرج زوالُ علَّته، لم تصح خلفه. وألحَقَ في «الرعاية» و «الفائق»: الإمامَ الأعظمَ بالإمامِ الراتبِ. ح ف بإيضاح.