(١) قوله: (والتراويحُ عِشرونَ ركعةً برمضانَ) جماعةً؛ لما روى مالكٌ عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمنِ عُمَرَ في رمضانَ بثلاثٍ وعشرين ركعة [١].
سُمِّيت بذلك؛ لأنهم كانوا يجِلسونَ بين كلِّ أربعٍ، يستريحونَ. وقيلَ: مشتقةٌ من المراوحَةِ، وهي: التَّكرَارُ في الفِعل. والسِّرُ في أنها عشرون: أنَّ الرواتب عشر، فضوعِفَت في رمضان؛ لأنَّه وقتُ جدٍّ.
ويجهَرُ بالقراءة فيها إمامٌ. وهي سُنَّة مؤكدة، سنَّها النبيُّ ﷺ، وليست مُحدَثَةً لعُمَرَ، وهي من أعلامِ الدِّين الظاهرة. ولا بأس بزيادةٍ عن عشرينَ ركعة نصًّا. ويُسلِّم من كلِّ ركعتين.
وفي «الآداب الكبرى»[٢]: التراويح: قيام الليل، واقتصر عليها خلق. قال في «الكافي»[٣]: وهي قيامُ رمضان.
ومن أوترَ، ثمَّ أراد التطوُّع، لم ينقُضْه، وصلَّى شَفعًا، ما شاءَ. ويُكره التطوُّع بين التراويح. ح ع [٤].