ويُسنُّ أن يقرأ في ركعتي الفُجرِ، وركعتَي المَغرِبِ؛ في أُولاهما بعد الفاتحة: ﴿قل يأيها الكافرون﴾ [الكافِرون: ١]. وفي الثانيةِ بعدَ الفاتحةِ: ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: ١]. للخبر. صوالحي [٣].
(٤) قوله: (والرواتبُ المؤَكَّدةُ عشر) ركعاتٍ يتأكَّد فِعلُها، ويُكره تركُها، وتسقُطُ العدالةُ بذلك، إلا في سَفَرٍ، فيُخيَّر بين الفِعل وتركِه، إلا سُنَّة فجرٍ ووترٍ، فيُفعلان في السفرِ. قال بعضهم: والحكمةُ فيها: أنَّها تُكمِّلُ ما نَقَصَ من الفرائض نَقصًا غيرَ مُبطِلٍ، كَتركِ الخُشوعِ، وتدبُّرِ القراءة، ونحوِ ذلك. ح ف.
[١] أخرجه أحمد (١٥/ ١٤٣) (٩٢٥٣)، وأبو داود (١٢٥٨) من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٤٣٨) [٢] أخرجه أحمد (٣٩/ ٥٩) (٢٣٦٥٢) وضعفه الألباني في «الإرواء» (٤٣٩) [٣] «مسلك الراغب» (١/ ٣٣٦)