خفيفٌ، والمصلِّي بعده يبادر للقيام، فناسبَ فيه الافتراش؛ لأنه يكون على هيئةِ المستوفزِ، بخلافِ الثاني، فليسَ بعدَه عملٌ، بل يُسنُّ بعده المُكثُ للتسبيح، والدعاء، ونحو ذلك. دنوشري.
(١) قوله: (مضمومَتي الأصابعِ) حالَ جلوسِه.
(٢) قوله: (بينَ السجدتين) قياسًا على جلوسِ التشهد، وهذا مما توارثَه الخلفُ عن السلَف.
(٣) قوله: (وكذا في التشهُّدِ) أي: وكذا يفعلُ في التشهد؛ مِنْ وضعِ اليدين على الفخِذَين، كما ذُكر. صوالحي [١].
(٤) قوله: (إلا أنَّه يقبِضُ من اليُمنى الخُنصُرِ والبُنْصُر) هذا استثناءٌ من قوله: «ووضعُ اليدين .. إلخ» أي: إلا أنه في التشهُّد يقبِضُ من أصابع يده اليمنى الخِنصِرَ والبِنصِرَ بكسر أوَّلهما وثالثِهما وقال الفارسيُّ في كتاب «الحُجَّة»: اللغةُ المشهورةُ: فتحُ الصَّادِ من الخنصَر والبنصَر، وقد وَلَعَت العامةُ بكسرِ الصاد والخاء. وإنما سُميت خنصر؛ لصغرها. وبنصر؛ لغلظها. حفيد باختصار وزيادة.