(٣) قوله: (كونُه مُسلِمًا) أحدها: كونُه مُسلِمًا؛ لكونها قربةً يشترط لها النية، وهي لا تصحُّ من الكافر.
(٤) قوله: (ذكرًا) الشرطُ الثاني: كونه ذكرًا، فلا يعتدُّ بأذان امرأة؛ وفاقًا، ولا خُنثى، ولا يصحُّ؛ لأنه منهيٌّ عنه، كالحكاية.
(٥) قوله: (عاقلًا) الشرطُ الثالثُ: كونه عاقلًا، فلا يصحُّ من مجنونٍ؛ لأنه لا قصد له، فعبادتُه كلُّها غيرُ صحيحة. دنوشري.
(٦) قوله: (مميِّزًا) الشرطُ الرابعُ: كونُه مميِّزًا، فيُجزئُ أذانُه لبالغين؛ لصحَّةِ صلاتِه، كالبالغ. قال شيخنا عثمان [٤]: وفي «الاختيارات»: أن الأذان الذي يَسقُطُ به فرضُ الكفاية لا بد أن يكون من بالغٍ، حتى يُرجع إلى خَبَرِه. اه.
[١] في الأصل: «أن يكون الأذان والإقامة من واحد والإقامة من واحد آخر» [٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٧٠) [٣] تقدم تخريجه [٤] «هداية الراغب» (٢/ ٤٤)