(١) قوله: (وأقلُّ الحيضِ) أي: أقلُّ زمن يصلحُ أن يكونَ دم حيضٍ.
(٢) قوله: (يوم وليلة) على المشهور. واختاره عامةُ المشايخ؛ لأنه المفهومُ من إطلاق اليوم؛ ومن ثَمَّ قال القاضي: يمكن حمل كلامِ الإمامِ أحمدَ: أقلُّه يومٌ. أي: بليلته. فتكونُ المسألةُ روايةً واحدةً. وقال مالك: لا حَدَّ لأقلِّه، فلو رأت دَفعةً واحدةً، كان حيضًا. دنوشري.
(٣) قوله: (وأكثرُه خمسةَ عشرَ يومًا) أي: أكثرُ زمنِ الحيضِ خمسةَ عشرَ يومًا بلياليها؛ لقول عليٍّ ﵁: ما زاد على خمسةَ عشرَ يومًا استحاضة [١]. صوالحي [٢].
(٤) قوله: (وغالبهُ ستة)[٣] أي: غالب زمن الحيض ستة أيام بلياليها. (أو سبعة) أي: سبعة أيام بلياليها.
(٥) قوله: (وأقلُّ الطُّهرِ بين الحيضَتين ثلاثةَ عشرَ يومًا) لما احتج به الإمام أحمد بما روي عن عليٍّ: أن امرأة جاءته، وقد طلَّقها زوجُها، فزعَمت أنها حاضت في شهرٍ ثلاثَ حِيضٍ، فقال لشريحٍ: قل فيها أي: اقضِ فيها فقال:
[١] قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٤٤٢): هذا اللفظ لم أجده عن علي، لكنه يخرَّج من قصة علي وشريح … إلخ [٢] «مسلك الراغب» (١/ ٢٢٢) [٣] «ستة أو سبعة» هكذا في الأصل خلافًا لنسخ المتن جميعها، وأثبتت لتتوافق مع الشرح