أتيقنُ؛ لأنه لم يأتِ بالفعل المشتقِّ من لفظِ الشهادةِ. م ص [١].
(١) قوله: (وَلا: أشْهَدُ بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِّي) أي: ولا يكفِي في قبولِ الشهادةِ: أشهدُ بما وضعتُ به خطِّي؛ لما فيهِ من الإجمالِ والإبهامِ. م ص [٢] وإيضاح.
(٢) قوله: (لَكِنْ لَوْ قَالَ مَنْ … إلخ) استدراكٌ على قولِه: «ولا أشهدُ بما وضَعتُ .. إلخ».
(٤) قوله: (بَعْدَ حُكْمِ الحَاكِمِ) الظرفُ متعلِّق ب «رجع»
(٥) قوله: (لَمْ يُنْقَضْ) الحُكمُ، قبلَ الاستيفاءِ أو بعدَه [٤]؛ لأنه تمَّ، ووجَبَ المشهُودُ به للمشهُودِ له، ورجوعُ الشاهِدِ عن شهادتِه المحكُوم بها لا يُوجبُ نقضَه. وإن قالا: أخطَأنا، لم يَجِبْ النقضُ أيضًا؛ لجَوازِ أن يكونا أخطآ في قَولِهما.
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٠٧) [٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٠٧) [٣] في الأصل: «لاتضاح معناه الحكم» [٤] ورد في الأصل عند هذا التعليق تقديم وتأخير، ونصه: «قوله: لم ينقض قوله: بعد حكم الحاكم الظرف متعلق برجع قبل الاستيفاء أو بعده إلخ»