للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا: أشْهَدُ بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِّي (١).

لَكِنْ (٢): لَوْ قَالَ مَنْ تَقَدَّمَهُ غَيْرُهُ بِالشَّهَادَةِ: بِذَلِكَ أَشْهَدُ، أَوْ: كَذَلِكَ (٣): صَحَّ.

وإذَا رَجَعَ شُهُودُ المَالِ، أَوْ العِتْقِ، بَعْدَ حُكْمِ الحَاكِمِ (٤): لَمْ يُنْقَضْ (٥)،

أتيقنُ؛ لأنه لم يأتِ بالفعل المشتقِّ من لفظِ الشهادةِ. م ص [١].

(١) قوله: (وَلا: أشْهَدُ بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِّي) أي: ولا يكفِي في قبولِ الشهادةِ: أشهدُ بما وضعتُ به خطِّي؛ لما فيهِ من الإجمالِ والإبهامِ. م ص [٢] وإيضاح.

(٢) قوله: (لَكِنْ لَوْ قَالَ مَنْ … إلخ) استدراكٌ على قولِه: «ولا أشهدُ بما وضَعتُ .. إلخ».

(٣) قوله: (بِذَلِكَ أَشْهَدُ أَوْ كَذَلِكَ) أشهدُ؛ لاتِّضَاحِ معناهُ [٣].

(٤) قوله: (بَعْدَ حُكْمِ الحَاكِمِ) الظرفُ متعلِّق ب «رجع»

(٥) قوله: (لَمْ يُنْقَضْ) الحُكمُ، قبلَ الاستيفاءِ أو بعدَه [٤]؛ لأنه تمَّ، ووجَبَ المشهُودُ به للمشهُودِ له، ورجوعُ الشاهِدِ عن شهادتِه المحكُوم بها لا يُوجبُ نقضَه. وإن قالا: أخطَأنا، لم يَجِبْ النقضُ أيضًا؛ لجَوازِ أن يكونا أخطآ في قَولِهما.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٠٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٠٧)
[٣] في الأصل: «لاتضاح معناه الحكم»
[٤] ورد في الأصل عند هذا التعليق تقديم وتأخير، ونصه: «قوله: لم ينقض قوله: بعد حكم الحاكم الظرف متعلق برجع قبل الاستيفاء أو بعده إلخ»

<<  <  ج: ص:  >  >>