للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا: كَوْنُهُ بَصِيرًا، فتُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَعْمَى بِمَا سَمِعَهُ (١)، حَيْثُ تَيَقَّنَ الصَّوْتَ، وَبِمَا رَآهُ قَبْلَ عَمَاهُ (٢).

(١) قوله: (فتُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَعْمَى بِمَا سَمِعَهُ) أي: تقبلُ شهادتُه إذا تيقَّن الصوتَ حال التحمُّلِ والأداءِ. ح ف.

(٢) قوله: (وَبِمَا رَآه قَبْلَ عَمَاهُ) عطف على «بما سَمِعَه». أي: فتقبلُ شهادةُ الأعمَى بما سمِعَه وبما رآه قبلَ عمَاه، إذا عرَفَ الفاعِلَ باسمِه ونسَبِه؛ لأن العمَى فقدُ حاسةٍ لا تُخلُّ بالتكليف، فلا يَمنعُ قبولَ الشهادَةِ، كالصَّمَمِ فيما طريقُه السمعُ. م ص [١] وإيضاح.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٧٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>