الخَامِسُ: الإسْلامُ، فَلا شَهَادَةَ لكَافِرٍ، وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِ (١).
السَّادِسُ: العَدَالَةُ (٢). وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ (٣): الصَّلاحُ في الدِّينِ. وَهُوَ (٤): أَدَاءُ الفَرَائِضِ (٥) بِرَوَاتِبِهَا (٦)، وَاجْتِنَابُ المُحَرَّمِ (٧)؛ بِأَنْ لا يَأْتِيَ كَبِيرةً، وَلا يُدْمِنَ (٨)
(١) قوله: (الخَامِسُ: الإسْلامُ، فَلا شَهَادَةَ لكَافِرٍ) قال أبو حنيفة: تُقبل شهادةُ الكفَّارِ بعضهم على بعضٍ. والكفرُ عندَه ملةٌ واحدةٌ، فتقبلُ شهادةُ اليهوديِّ على النصرانيِّ، وعكسُه. ح ف.
(٢) قوله: (السَّادِسُ العَدَالَةُ) وهي في اللغة: الاستقامةُ والاستواءُ، مصدرُ عَدُلَ، بضم الدال؛ إذ العدلُ ضِدُّ الجَورِ، أي: الميلِ. وشرعًا: استواءُ أحوالِه في دينِه، واعتدالِ أقوالِه وأفعالِه. م ص [١].
(٣) قوله: (وَيُعْتَبَرُ لَهَا) أي: العدالةِ، شَرطان.
(٤) قوله: (الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ وَهُوَ) نوعَان: أحدُهُما: «أداءُ الفرائضِ .. إلخ».
(٥) قوله: (أَدَاءُ الفَرَائِضِ) أي: كلِّ فريضةٍ من صلاةٍ، وحجٍّ، وصومٍ، وغيرِها. عثمان [٢].
(٦) قوله: (بِرَوَاتِبِهَا) أي: رواتبِ ما له راتبةٌ، كالصلاةِ. عثمان [٣].
(٧) قوله: (وَاجْتِنَابُ المُحَرَّمِ) والنوعُ الثاني: اجتنابُ.
(٨) قوله: (وَلا يُدْمِنُ) أي: يداومُ.
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٦١)[٢] «حاشية المنتهى» (٥/ ٣٦٠)[٣] «حاشية المنتهى» (٥/ ٣٦٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute