وَلَوْ فِيمَا فِيهِ رَدٌّ (١)، أَوْ ضَرَرٌ.
وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا (٢) الآخَرَ بِلا قُرْعَةٍ وَتَرَاضَيَا: لَزِمَتْ بِالتَّفْرُّقِ.
وَإِنْ خَرَجَ في نَصِيبِ أَحَدِهِمَا عَيْبٌ جَهِلَهُ (٣): خُيِّرَ بَيْنِ فَسْخٍ، أَوْ إِمْسَاكٍ (٤) وَيَأْخُذُ الأَرْشَ. وَإِنْ غُبِنَ غَبْنًا فَاحِشًا: بَطَلَتْ.
وَإِنِ ادَّعَى كُلٌّ أنَّ هَذَا مِنْ سَهْمِهِ: تَحَالَفَا (٥) وَنُقِضَتْ.
وَإِنْ حَصَلَتِ الطَّرِيقُ في حِصَّةِ أَحَدِهِمَا، وَلا مَنْفَذَ للآخَرِ (٦):
(١) قوله: (وَلَوْ فِيمَا فِيهِ رَدٌّ) أي: لزِمت القسمةُ، ولو كانت القسمةُ فيما فيه رَدُّ عِوضٍ. م ص [١].
قوله: «ولو». غاية لقوله: «ولزمت».
(٢) قوله: (وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا) أي: الشَّريكَينِ الآخرَ؛ بأن قال له: اختَر أيَّ القسمين شئتَ بلا قُرعَةٍ، ولم يَكُنْ ثَمَّ قاسم، فالقسمةُ تلزمُ برضاهُما فقولُ المصنف: «وتراضيا» قيدٌ لقوله: «ولَزِمَت» ولقوله: «وإن خيَّرَ أحدُهُما .. إلخ» وبتفرُّقِهما بأبدَانهما، كتفرُّقِ متبايعينِ. م ص [٢] وإيضاح.
(٣) قوله: (جَهِلَهُ) وقتَ القِسمةِ.
(٤) قوله: (أَوْ إِمْسَاك) نصيبه المَعيبِ مَعَ أخذِ أرشِ العيبِ من شَريكِه.
(٥) قوله: (تحالفًا) أي: حَلَفَ كلٌّ على نفي ما ادَّعاه الآخرُ. م ص [٣].
(٦) قوله: (وَإِنْ حَصَلَتِ الطَّرِيقُ فِي حِصَّةِ أَحَدِهِمَا) بأن حصلَ لأحدِهما ما يلِي
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٩٥)[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٩٥)[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٩٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute