وَلَوْ فِيمَا فِيهِ رَدٌّ (١)، أَوْ ضَرَرٌ.
وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا (٢) الآخَرَ بِلا قُرْعَةٍ وَتَرَاضَيَا: لَزِمَتْ بِالتَّفْرُّقِ.
وَإِنْ خَرَجَ في نَصِيبِ أَحَدِهِمَا عَيْبٌ جَهِلَهُ (٣): خُيِّرَ بَيْنِ فَسْخٍ، أَوْ إِمْسَاكٍ (٤) وَيَأْخُذُ الأَرْشَ. وَإِنْ غُبِنَ غَبْنًا فَاحِشًا: بَطَلَتْ.
وَإِنِ ادَّعَى كُلٌّ أنَّ هَذَا مِنْ سَهْمِهِ: تَحَالَفَا (٥) وَنُقِضَتْ.
وَإِنْ حَصَلَتِ الطَّرِيقُ في حِصَّةِ أَحَدِهِمَا، وَلا مَنْفَذَ للآخَرِ (٦):
(١) قوله: (وَلَوْ فِيمَا فِيهِ رَدٌّ) أي: لزِمت القسمةُ، ولو كانت القسمةُ فيما فيه رَدُّ عِوضٍ. م ص [١].
قوله: «ولو». غاية لقوله: «ولزمت».
(٢) قوله: (وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا) أي: الشَّريكَينِ الآخرَ؛ بأن قال له: اختَر أيَّ القسمين شئتَ بلا قُرعَةٍ، ولم يَكُنْ ثَمَّ قاسم، فالقسمةُ تلزمُ برضاهُما فقولُ المصنف: «وتراضيا» قيدٌ لقوله: «ولَزِمَت» ولقوله: «وإن خيَّرَ أحدُهُما .. إلخ» وبتفرُّقِهما بأبدَانهما، كتفرُّقِ متبايعينِ. م ص [٢] وإيضاح.
(٣) قوله: (جَهِلَهُ) وقتَ القِسمةِ.
(٤) قوله: (أَوْ إِمْسَاك) نصيبه المَعيبِ مَعَ أخذِ أرشِ العيبِ من شَريكِه.
(٥) قوله: (تحالفًا) أي: حَلَفَ كلٌّ على نفي ما ادَّعاه الآخرُ. م ص [٣].
(٦) قوله: (وَإِنْ حَصَلَتِ الطَّرِيقُ فِي حِصَّةِ أَحَدِهِمَا) بأن حصلَ لأحدِهما ما يلِي
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٩٥)[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٩٥)[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٩٧)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.