قال ع [١]: والفرقُ أيضًا بينَ البابين: أنَّ التسمية في الذَّكاةِ معتبرةٌ على الذبيحةِ، وفي الصيدِ معتبرةٌ على الآلةِ؛ لعدمِ حُضورِ المصيودِ بينَ يديه، بل قد لا يُصاد، كما يؤخذُ من «شرح المنتهى»[٢].
(١) قوله: (أَوْ تَرَدَّى مِنْ عُلُوٍّ) بأن رمَاه فوقَعَ على جبلٍ، ثم تردَّى منه. ح ف.
(٢) قوله: (وكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ) أي: الوقوعِ من عُلوٍ، والتردِّي في ماءٍ، ووطء شيءٍ عليه. م ص [٣].
(٣) قوله: (يَقْتُلُه مِثْلُهُ، لَمْ يَحِلَّ) تغليبًا للتَّحريمِ؛ لتعارُضِ السَّببين؛ المُباح والمحرَّمِ، وتقدم نظيرُ ذلك في الذكاةِ.
(٤) قوله: (وإِنْ رَمَاهُ بِالهَوَاءِ … إلخ) الفرقُ بينَ هذا وما قدمهُ من قوله: «أو تردَّى من علو» حيثُ جزمَ بالتحريمِ فيما إذا تردَّى من عُلو، وبالإباحَةِ فيما إذا رماهُ بالهواء، أو على شجرةٍ: أن السقوطَ في صُورتي الإباحةِ بسبب الإصابةِ، كما ذكره في «شرح المنتهى» ومشَى عليه في «الإقناع. وأيضًا فإن سقوطَه في صورتَي الإباحةِ من ضرورةِ المرميِّ، بخلافه في صورة [٤]
[١] «حاشية المنتهى» (٥/ ٢٠٨) [٢] في حاشية النسختين: «كما يؤخذ من شرح الشيخ محمد الخلوتي» [٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٥٢) [٤] في النسختين: «في صورتي»