للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتَعْلِيمُ الكَلْبِ والفَهْدِ بِثَلاثَةِ أُمُورٍ: بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إذَا أُرْسِلَ (١). ويَنْزَجِرَ إذَا زُجِرَ (٢). وَإذَا أمْسَكَ لَمْ يَأكُلْ (٣).

وَتَعْلِيمُ الطَّيْرِ بِأَمْرَيْنِ (٤): بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ. ويَرْجِعَ إِذَا دُعِيَ.

وَيُشْتَرَطُ: أَنْ يَجْرَحَ الصَّيْدَ (٥)،

(١) قوله: (بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ … إلخ) يقال: أرسلتُه فاسترسلَ. أي: بعثتُه فانبعثَ.

(٢) قوله: (ويَنْزَجِرُ إذَا زُجِرَ) أي: ينتَهي إذا نهاهُ. وهو من الأضدادِ، يقال: زجرَه: حثَّه. وزجَرَه: كفَّه. قال في «المغني»: لا في وقتِ رُؤيةِ الصيدِ. «مطلع» [١] وزيادة.

(٣) قوله: (وَإذَا أمْسَكَ لَمْ يَأكُلْ) لأن عادةَ المُعلمِ أن ينتظرَ صاحبَه ليُطعمه. ولا يُعتبر تكررُ ذلك. فلو أكلَ بعدُ، لم يخرُج بذلِك عن كُونه مُعلمًا، ويجبُ غَسلُ ما أصابَه فم كلبٍ؛ لتنجُّسِه. م ص [٢] وزيادة.

(٤) قوله: (وَتَعْلِيمُ الطَّيْرِ بِأَمْرَيْنِ) لا بتركِ الأكلِ؛ لقولِ ابن عباس: إذا أكلَ الكلبُ، فلا تأكُل، وإن أكلَ الصقر، فكُل [٣]. رواه الخلال. ولأن تعليمَه بالأكلِ، ويتعذَّر تعليمُه بدونِه، بخلافِ ما يصيدُ بنابِه. م ص [٤] وزيادة.

(٥) قوله: (وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَجْرَحَ الصَّيْدَ) أي: ويعتبرُ لحلِّ صيدِ ذي نابٍ أو مخلبٍ جرحُه للصيدِ؛ لأنه آلةُ القتلِ كالمحددِ. م ص [٥].


[١] «المطلع» (ص ٣٨٦)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٥٧، ٣٥٨)
[٣] أخرجه عبد الرزاق (٨٥١٤)، وعلقه البيهقي (٩/ ٢٣٨). وانظر «الإرواء» (٢٥٥٢)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٥٨)
[٥] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>