(١) قوله: (أهْلًا للذَّكَاةِ) أي: تحلُّ ذبيحتُه، أي: بأن يكونَ عاقلًا، مسلمًا أو كِتابيًّا أبواهُ كِتابيَّان، فلا يحلُّ صيدُ مجوسيٍّ ونحوه، ولو مشاركةً. قال ابن نصر اللَّه: وينبغي أن يُزادَ في أهليةِ الصائدِ: كونُه حلالًا؛ لما علم أن صيد المُحرمِ لا يُباح. ولم أر من تعرضَ له. قاله في حواشِي «الكافي».
(٢) قوله: (لَمْ يَحِلَّ) لأنه صارَ مقدُورًا عليه بإثباته، فلا يُباح إلَّا بذَبحه. م ص [١].
(٣) قوله: (الثانِي) أي: الشرطُ الثاني لحلِّ صيدٍ وُجِدَ ميتًا، أو في حُكمه. م ص [٢].
(٤) قوله: (مَا لَهُ حَدٌّ يَجْرَحُ) فهو كآلةِ ذبحٍ يباح بكلِّ محددٍ، وشُرط جَرحُه به؛ لحديث:«ما أنهرَ الدمَ، وذُكِرَ اسمُ اللَّه عليه، فكُل»[٣] [وحديثِ عديِّ بن حاتم مرفوعًا: «إذا رميتَ فسمَّيتَ فَخَرَقْتَ، فكُلْ] [٤]، وإن لم تَخرِق، فلا تأكُل من المِعراضِ إلَّا ما ذكيتَ، ولا تأكُل من البُنْدُقِ [٥] إلَّا ما ذَكَّيتَ».
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٤٩) [٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٥١) [٣] أخرجه البخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨/ ٢٠) من حديث رافع بن خديج [٤] سقط ما بين المعقوفين من النسختين [٥] البُندق: ما يعمل من الطين ويُرمى به الواحدة منها: بندقة وجمع الجمع: البنادق «المصباح المنير» (بندق)