ذلك، لم يمنَع حِلَّه. وهو كذلك، كما صرَّحوا به. ح ف وإيضاح.
(١) قوله: (وَسُنَّ تَوْجِيهُهُ) أي: المذكَّى، بجعلِ وجههِ (للقِبْلَةِ)، فإن كانَ لغيرِها، حلَّ، ولو عَمدًا. وسُنّ كونُه على شِقِّهِ الأيسرِ، ورفقٌ به، وحملٌ على الآلةِ بقوةٍ، وإسراعٌ بالشحطِ، أي: القطعِ؛ لحديث:«وإذا ذبحتُم فأحسِنوا الذبحةِ»[١]. م ص [٢] وزيادة.
(٢) قوله: (لَمْ يَحِلَّ) لأن ذلك سببٌ يعينُ على زهوقِ روحِه، فيحصلُ الزهوقُ من سببٍ مباحٍ، وسبب محرَّم، فغُلب التحريمُ.
ولا تؤكلُ المصبورةُ ولا المُجَثِّمة، وهي: الطائرُ أو الأرنبُ يجعلُ غرضًا يُرمى بالسهام حتَّى يُقتل، فلا يحلُّ؛ لعدم الذكاةِ. والمصبورةُ: كُلُّ حيوانٍ يُحبس للقتلِ. أي: يحبسُ ثم يُرمى حتَّى يُقتل، فلا تحلُّ؛ لعدم الذكاة. ح ف وإيضاح.
[١] أخرجه مسلم (١٩٥٥) من حديث شداد بن أوس. وتقدم تخريجه قريبًا [٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٤١)