للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَحْرُمُ: النَّجِسُ، كالمَيْتَةِ (١)، والدَّمِ (٢)، ولَحْمِ الخِنْزِيرِ (٣). والبَوْلُ والرَّوَثُ، ولَوْ طَاهِرَيْنِ (٤).

ويَحْرُمُ مِنْ حَيَوَانِ البَرِّ: الحُمُرُ الأهْلِيَّةُ (٥). وَمَا يفْتَرِسُ بنَابِهِ (٦)،

(١) قوله: (كالمَيْتَةِ) إلَّا السمكَ، وسائرَ حيوانات البحرِ غير المُستثناةِ، وإلا ميتةَ الجرادِ، ويدخلُ جلدُها ولبنُها وعظمُها. ح ف.

(٢) قوله: (والدَّمُ) إلَّا الكَبِدَ والطِّحالَ، ودَمَ العِرق وما في خلالِ اللَّحمِ منه، ودمَ سمكِ، ونحوه. ح ف.

(٣) قوله: (ولَحْمُ الخِنْزِيرِ) بالنصِّ والإجماعِ، مع أن له نابًا يفترسُ به. م ص [١].

(٤) قوله: (والبَوْلُ والرَّوَثُ ولو طاهِرَين)؛ لاستِقذَارِهِمَا، بلا ضَرورةٍ، فإن اضطرَّ إليهمَا أو إلى أحدِهِما، جَازَ، كما أنه يَجوز التداوي ببولِ الإبلِ. ش ع [٢].

(٥) قوله: (الحُمُرُ الأهْلِيَّةُ) قال ابنُ عبد البرِّ: لا خلافَ في تحريمهَا. وسندُه حديثُ جابرٍ: أن النبيَّ نهَى يوم خَيبر عن لُحُوم الحُمر الأهليةِ، وأذنَ في لُحومِ الخيلِ. متفق عليه [٣]. وحُكمُ لبنِهَا حُكمُها. م ص [٤].

(٦) قوله: (وَمَا يَفْتَرِسُ بنَابِهِ) إلَّا الضبعَ فإنه مُباحٌ، وإن كانَ له نابٌ؛ لما روى جابرٌ قال: سألتُ رسولَ اللَّه عن الضَّبُعِ؟ فقال: «هو صيدٌ، ويُجعلُ فيه


[١] «كشاف القناع» (١٤/ ٢٨٣)
[٢] «كشاف القناع» (١٤/ ٢٨٢)
[٣] أخرجه البخاري (٤٢١٩، ٥٥٢٠)، ومسلم (١٩٤١/ ٣٦)
[٤] «كشاف القناع» (١٤/ ٢٨٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>