(٢) قوله: (مُجَاهَرَةً) حالٌ من الفعلِ، أي: حالَ كونِ الأخْذِ مجاهرةً. أُخْرِجَ به .. والخطفُ [٣].
ولو خرَج الواحِدُ والاثنانِ على آخِرِ قافلةٍ، فاستَلَبُوا منها شيئًا، فليسوا بمحارِبينَ؛ لأنَّهم لم يَرجِعُوا إلى منعةٍ [٤] وقوةٍ، وإنْ خرَجوا على عددٍ يسيرٍ فقَهَرُوهم، فهم مُحارِبُون، يثبتُ لهم حكمُهم. ح ف وزيادة.
(٤) قوله: (ثُبُوتُه بِبَيِّنةٍ) أحدُها: ثُبُوتُ قطعِ الطريقِ ببيِّنةٍ، وهي: رجلانِ عَدْلان (أو إقْرَارٍ مرتيْنِ)، فلا يَثبُتُ الحدُّ بشهادةِ رجلٍ وامرأتيْنِ أو ويَمِينٍ، ولا بشهادةِ فاسقيْنِ أو مستوريْنِ، أو إذا كانَ أحدُهُمَا كذلكَ. ولو شَهِدت البينةُ بالمحارَبَةِ فقط، أو أقرَّ بها فقط، وجَب أقلُّها وهو النَّفْيُ. ح ف.