(١) قوله: (ولا قَطْعَ عامَ مَجَاعة) أي: ولا قَطْعَ بسرقةٍ عامَ مجاعةِ (غلاءٍ) من إضافةِ المسبِّبِ إلى سببِه [أي: مجاعةٌ سببُها غلاءٌ، إنْ لم يَجِدْ سارِقٌ ما يَشترِيه][١] أو ما يَشترِي به. م خ وزيادة [٢].
(٣) قوله: (قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى) لقراءةِ ابنِ مسعودٍ: «فاقْطَعُوا أيمانَهُما»[٣] وهو إمَّا قراءةٌ أو تفسيرٌ سمِعَه من النبيِّ ﷺ؛ إذ لا يُظَنُّ بمثلِه أن يُثْبِتَ في القرآنِ شيئًا برَأْيِه. م ص [٤].
(٤) قوله: (مِنْ مِفْصَلِ كَفِّه) لقولِ أبِي بكرٍ وعمرَ: تُقْطَعُ يمنَى السارِقِ مِنْ الكُوعِ [٥]. ولأنَّ اليدَ تُطلَقُ عليها إلى الكوعِ، وإلى المِرْفَقِ، وإلى المنكبِ، وإرادةُ ما سوَى الأولِ مشكوكٌ فيه، فلا يُقطَعُ مع الشكِّ. م ص [٦].
[١] سقط ما بين المعقوفين من الأصل [٢] «حاشية الخلوتي» (٦/ ٣٠٢) [٣] أخرجه الطبري (١٠/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، والبيهقي (٨/ ٢٧٠). وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٤٢٩) [٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٥٦) [٥] أخرجه عبد الرزاق (١٨٧٥٩)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٨١)، والبيهقي (٨/ ٢٧١) كلهم عن عمر. وأما رواية أبي بكر فلم أجدها. وقال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٧١): لم أجده عنهما أي بهذا اللفظ وفي كتاب «الحدود» لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل [٦] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٥٦)