والاستبراءُ في هاتين لمجرَّدِ التعبُّدِ لا لِمعنًى. ح ف وزيادة، ﵀.
(١) قوله: (ولو بالقُبلَةِ حتَّى يستَبرِئَهَا) لِمَا تقدَّم، وكالعِدَّةِ، ولأنها لا يُؤمنُ كونُها حامِلًا من بائِعها، فهي أمُّ ولَدِه، فلا يصحُّ بيعُها، فيكون مستمتعًا بأمِّ ولدِ غَيرِه.
فإن عَتَقَت قبَل الاستِبراءِ، لم يَجُز أن ينكِحَها، ولم يصحَّ نكاحُها منه إن تزوَّجها حتَّى يستبرئَها، كسيِّدِها، لأنه يحرمُ عَليه وطؤُها قبلَ استبرائِها قبلَ العتق، فحرمُ تزويجُها بعدَه، كالمعتدَّة، فإن عَتقَت بعدَ الاستبراءِ، وأرادَ أن يتزوَّجَها، فلا استبراءَ عليها؛ لأنها لم تنتَقِل إلى فِراشِ غَيرِه. م ص [١].
(٢) قوله: (وَوطِئَها) أي: الأمةَ التي يُوطأ مثلُها. م ص [٢].
(٣) قوله: (فيحرُمُ) التزويجُ والبيعُ قبلَ الاستبراءِ. فهم منه. أنه لو لم يَطأْ، أو كانَت آيسةً، لم يلزمهُ استبراؤُها إذا باعَها، لكِن يُستحبُّ. عثمان [٣].
(٤) قوله: (دُونَ النكَاح) فلا يصحُّ، كتزويجِ المعتدَّةِ. م ص [٤].