(٢) قوله: (حتى ما يظهرُ من فرجِ المرأة عند القُعود) أي: الجلوسِ لقضاء حاجتها؛ البول والغائط، لا ما أمكن من داخله. فحتى غاية لقوله:«أن يعمَّ بالماء .. إلخ».
(٣) قوله: (وحتى باطنَ شعرِها) عطف على «حتى» الأولى، والمعطوف على الغاية غاية. وكذَا شَعْرُ ذكَرٍ خَفِيفٍ، أو كَثِيفٍ.
(٤) قوله: (ويجبُ نقضُه) أي: نقضُ ضفيرةِ الشَّعرِ.
(٥) قوله: (في الحيض) أي: في غُسْل الحيضِ، وغُسلِ النِّفاسِ، حتى حشفة أقلف أمكن تشميرُها، وما تحت نحو خاتم فيحرِّكُه. ع [١].
(٦) قوله: (لا الجنابة) أي: لا يجب نقضُ شعرِها لغُسلِ الجنابةِ؛ لأنه يكثر فيشقُّ ذلك فيه، بخلافِ الحيضِ والنفاس، فإنه لا يتكرر كالجنابة.
(٧) قوله: (ويكفي الظنُّ في الإسباغ) أي: ويكفي من المغتسِل الظنُّ في الإسباغ. والإسباغ: تعميمُ العضوِ بالماء، بحيث يجري عليه، فلا يكفي مسحُه ولا إمرارُ الثلج عليه، ولو ابتلَّ به العضوُ، إن لم يذب ويجري عليه. م ص. [٢]