فعلَ وقَعَ كالموكِّل. فإن أرادَ حيثُ أذِنَ وقتَ البدعَةِ، فظاهِرٌ، وإلَّا فلا يتمُّ التشبيهُ. عثمان [١].
(١) قوله: (ما لَم يَحُدَّ لهُ حَدًّا) أي: يعيِّن [٢] له الموكِّلُ وقتًا يُطلِّق فيه، كأنْ يقولَ: طلِّقها اليومَ. لم يملِكْهُ في غَيرِه. أي: فلا يقَع؛ لأنه إذن أجنبيٍّ. عثمان [٣].
(٢) قوله: (ويَملِكُ طلقَةً) أي: ويملكُ الوكيلُ طلقةً، لا أكثَرَ من واحِدَةٍ، أي: ليسَ للوكيلِ المطلِّقِ أن يطلِّقَ [٤] أكثرَ من تطليقَةٍ واحِدَةٍ؛ لأن الأمرَ المُطلَقَ يتناولُ أقلَّ [٥] ما يقعُ عليه الاسمُ، أي: وما زاد مشكوكٌ فيه، والأصلُ عدمُ الإذنِ؛ وعليه: فلا يقعُ أكثرُ من واحدَةٍ، وإن تردَّد فيه بعضُهم. عثمان [٦].
(٣) قوله: (كانَ لها ذلِكَ متى شاءَت) أي: كانَ للزوجَةِ طلاقُ نفسِها مُتراخيًا، كوكيلٍ غيرِها؛ لأنه مقتضَى اللفظِ والإطلاقِ. م ص [٧].
[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ٢٣٠) [٢] في النسختين: «يعني» [٣] «حاشية المنتهى» (٤/ ٢٣٠) [٤] سقطت: «أن يطلق» من الأصل [٥] سقطت: «أقل» من النسختين [٦] «حاشية المنتهى» (٤/ ٢٣٠، ٢٣١) [٧] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٧١)