وإِن ارْتَدَّ أحَدُ الزَّوْجَيْنِ، أو هُمَا مَعًا، قَبْلَ الدُّخُولِ (٦):
يقُل: أو كنَّ كتابياتٍ، كما في الفصل الذي قبلَه.
وإنما لم يقُل أيضًا: اختارَ أربعًا؛ لأنه لا يُعتبرُ الاختيارُ إلَّا بقدرِ ما يعفُّهُ من غيرِ نظرٍ لخصوصِ عَددٍ. م خ وزيادة [١].
(١) قوله: (إن جَازَ له نِكاحُهُنَّ) أي: الإماءِ؛ بأن كانَ عادِمَ الطَّولِ، خائفَ العَنتِ.
(٢) قوله: (وقتَ) الظرفُ متعلِّق بقولِه: «اختار».
(٣) قوله: (اجتمَاعِ إسلامِهِ بإسلامِهِنَّ) تنزيلًا له منزلةَ ابتداءِ العقدِ، فيختارُ منهنَّ واحدةً، إن كانت تُعِفُّه، فإن لم تُعِفَّه، اختارَ مَنْ يُعفُّه منهنَّ إلى أربعٍ. م ص [٢].
(٤) قوله: (وإنْ لم يَجُزْ لهُ) نكاحُهنَّ، وقتَ اجتماعِ إسلامِه بإسلامهنَّ. م ص [٣].
(٥) قوله: (فسَدَ نكاحُهنَّ) لأنَّهم لو كانوا جميعًا مُسلمين، لم يَجُز ابتداءُ نكاحِ واحدةٍ منهنَّ، فكذا استدامتُه. م ص [٤].
(٦) قوله: (وإن ارتَدَّ أحدُ الزَّوجينِ، أو هُمَا معًا .. إلخ) قال الزركشيُّ على