(١) قوله: (فهُما على نِكَاحِهِمَا) لأنَّ نكاحَ الكتابيةِ يجوزُ ابتداؤه، فالاستمرارُ أولَى. ع ب [١].
(٢) قوله: (وإنْ أسلَمَت الكِتابيَّةُ تحتَ زَوجِهَا الكَافِرِ) كتابيٍّ كان أو غيرِه، قبلَ دخولٍ، انفسخَ النكاحُ؛ لأنَّه لا يجوزُ لكافرٍ ابتداءُ نكاحِ مسلمَةٍ. م ص [٢].
(٣) قوله: (غَيرُ الكِتَابيَّينِ) كالمَجوسيَّينِ.
(٤) قوله: (انفسَخَ النكاحُ) لقوله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]. وقوله: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ [المُمتَحنَة: ١٠] فإن سبقَتهُ بالإسلامِ، فلا مَهرَ لها؛ لمَجيءِ الفُرقَةِ من قِبلِها. الوالد.
(٥) قوله: (ولها نِصفُ المَهرِ إنْ أسلَمَ فَقَطْ) أي: وللزوجةِ نصفُ المهرِ، إن أسلمَ الزوجُ فقط دونَها؛ لمجيءِ الفُرقَةِ مِنْ قبَلِه بإسلامِه، كما لو طلَّقَها. وكذا إن أسلَما، وادَّعت سَبقَه لها، أو قالا: سَبَقَ أحدُنا، ولا نعلمُ عينَه. عثمان [٣].
(٦) قوله: (أو سَبَقَها) بالإسلامِ قبلَ الدخولِ، فلها نصفُ المَهرِ؛ لأن الفُرقةَ