قال في «الإقناع»: ولا يصحُّ فسخٌ في خيارِ الشرطِ إلا بحُكمِ حَاكمٍ، غيرَ مَنْ شَرَطَت، أو ظنَّت حُريَّةَ زوجِها، فبانَ عبدًا، فلها الفسخُ بلا حاكمٍ، كما لو عَتقَت تحتَه. انتهى بمعناه. عثمان [١].
(١) قوله: (فبانَت أعلَى) منها. أي: مِنْ الصفةِ التي شَرَطَها، فلا خيارَ له.
(٢) قوله: (على أنَّه حرٌّ) أو تَظنُّه حُرًّا، (فبانَ عبدًا، فلها الخيار) إن صحَّ النكاحُ؛ بأن كَمُلَت شُروطُه، وكان بإذنِ سيِّدِه، وقلنا إنَّ الكفاءةَ شرطٌ للُّزومِ. الوالد.
(٣) قوله: (وإن شَرَطَت فيه صِفَةً) يعني: أن الزوجَة شَرَطَت في زوجِها صفةً، ككونِه نسيبًا، أو عَفيفًا، أو جَميلًا، ونحوَه. ع ب [٢].
(٤) قوله: (فبانَ أقلَّ) ممَّا شرطَتهُ.
(٥) قوله: (فلا فَسخَ لها) لأنه ليسَ بمُعتبرٍ في صحةِ النكاحِ، أشبهَ شرطَها طولَه أو قصرَه. م ص [٣].