الثانِي (١): لا يُبْطِلُه. كأنْ يَشْرِطَ: أنْ لا مَهْرَ لَهَا. أو: لا نَفَقةَ. أو: أن يَقْسِمَ لَهَا أكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا، أو أقَلَّ. أو: إنْ فارَقَها، رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا أنْفَقَ: فيَصِحُّ النِّكَاحُ، دُونَ الشَّرْطِ (٢).
ونحوَه، فَيصحُّ النكاحُ؛ لأنه ليسَ بتعليقٍ حقيقَةً، بل توكيدٌ وتقويةٌ. م ص [١].
(١) قوله: (الثَّانِي) أي: والنوعُ الثاني من الشروطِ الفاسدةِ، وهو ما يصحُّ معهُ النكاحُ.
(٢) قوله: (فَيصِحُّ النكَاحُ دُونَ الشَّرطِ) في هذه الصور كلِّها؛ لمُنافاتِه مُقتضَى العقدِ. ومَنْ طلَّقَ بشرطِ خيارٍ، وقعَ طلاقُه، ولغَا الشرطُ. ع ب [٢].
[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٨٨، ١٨٩)[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٦٢)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute