الثانِي (١): لا يُبْطِلُه. كأنْ يَشْرِطَ: أنْ لا مَهْرَ لَهَا. أو: لا نَفَقةَ. أو: أن يَقْسِمَ لَهَا أكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا، أو أقَلَّ. أو: إنْ فارَقَها، رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا أنْفَقَ: فيَصِحُّ النِّكَاحُ، دُونَ الشَّرْطِ (٢).
ونحوَه، فَيصحُّ النكاحُ؛ لأنه ليسَ بتعليقٍ حقيقَةً، بل توكيدٌ وتقويةٌ. م ص [١].
(١) قوله: (الثَّانِي) أي: والنوعُ الثاني من الشروطِ الفاسدةِ، وهو ما يصحُّ معهُ النكاحُ.
(٢) قوله: (فَيصِحُّ النكَاحُ دُونَ الشَّرطِ) في هذه الصور كلِّها؛ لمُنافاتِه مُقتضَى العقدِ. ومَنْ طلَّقَ بشرطِ خيارٍ، وقعَ طلاقُه، ولغَا الشرطُ. ع ب [٢].
[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٨٨، ١٨٩)[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٦٢)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.