لشُبهَةٍ، فألحقتُه القافةُ بأحدِ الواطئينَ، حلَّتْ لأولادِ الباقين، ولم تَحلَّ لأحدٍ ممَّن وَطئَ أمَّها؛ لأنها في معنى رَبيبَتِه، كما أشار إلى ذلك في «المغني». ح ف.
(١) قوله: (وبنتُ الوَلَدِ) ذكرًا وأُنثى، وإن سَفَلَ، وارِثَاتٍ كنَّ أو غيرَ وارِثَاتٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وبناتكم﴾. م ص [١].
(٢) قوله: (والأُختُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ) أي: من الجِهَاتِ الثلاث وهي: الأختُ لأبوين، والأختُ لأبٍ، والأختُ لأمٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿وأخواتكم﴾. م ص [٢] وزيادة.
(٣) قوله: (وبنتُ ولَدِهَا) أي: ابنِ الأُختِ، ذَكرًا كان أو أُنثى، وإن نَزلَت بِنتُ ولدِها مُطلقًا.
(٤) قوله: (وبنتُ كُلِّ أخٍ) شَقيقٍ، أو لأبٍ، أو لأُمٍّ.