(٩) قوله: (عَدلَين ولو ظَاهِرًا) أي: فينعقدُ بمستُورِ الحَالِ؛ بأن يكُونا عَدلَينِ ظَاهِرًا، وجُهِلَ حالُهما باطنًا. قال القاضي: يحتاج أن تثبتَ عندَ الحاكِمِ عَدالةُ الشاهِدَين في الباطِنِ عندَ الحُكمِ بشَهادَتِهما، لا حالَ عقدِ النكاحِ.
ولو تابَ الفاسِقُ بمَجلسِ العقدِ، وشَهِدَ به، صَحَّ، ولو بان الوليُّ فاسِقًا؛ لأنَّ
[١] أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢٤). وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٨٥٩) [٢] تقدم تخريجه آنفًا